الشهيد الثاني

434

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

إحضاره عليه ؛ لأنّ الكلام ليس في مجرّد الإحضار ، بل على وجه الكفالة الصحيحة ، وهو منتفٍ . « ولو « 1 » مات المكفول » قبل إحضاره « بطلت » الكفالة ؛ لفوات متعلّقها وهو النفس ، وفوات الغرض لو أريد البدن . ويمكن الفرق بين التعبير ب « كفلت فلاناً » و « كفلت بدنه » فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني ، دون الأوّل ، بناءً على ما اختاره المحقّقون من أنّ الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس . ويضعَّف بأنّ مثل ذلك منزَّل على المتعارف ، لا على المحقَّق عند الأقلّ ، فلا يجب على التقديرين « إلّافي الشهادة على عينه « 2 » » ليحكم عليه « بإتلافه ، أو المعاملة » له إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه ، بل شهد على صورته ، فيجب إحضاره ميّتاً حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغيّر بحيث لا يعرف . ولا فرق حينئذ بين كونه قد دفن وعدمه ؛ لأنّ ذلك مستثنى من تحريم نبشه .

--> ( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : وإذا . ( 2 ) أي على شخصه .